نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226
قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، لو لم يكن بأكثر . إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً [ 1 ] ، وهذا بعيد ، ربّما لا يلائمه حكمة الوضع . لا يقال : كيف ؟ وقد قيل : بأنّ أكثر المحاورات مجازات . فإنّ ذلك لو سلم ، فإنّما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه . لكن أين هذا مما إذا كان دائماً كذلك ؟ فافهم .
226
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 226