responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 226


قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، لو لم يكن بأكثر .
إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً [ 1 ] ، وهذا بعيد ، ربّما لا يلائمه حكمة الوضع .
لا يقال : كيف ؟ وقد قيل : بأنّ أكثر المحاورات مجازات . فإنّ ذلك لو سلم ، فإنّما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد . نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي ، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه . لكن أين هذا مما إذا كان دائماً كذلك ؟ فافهم .

226

نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست