نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215
عند إطلاقه ، وادعي أنّه الظاهر في المشتقات ، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة . لأنا نقول : هذا الانسباق ، وإن كان مما لا ينكر ، إلاّ أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق ، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه . سادسها : إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه [ 1 ] عند الشك ، وأصالة
215
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 215