على القول الأعمّي ، في غير ما احتمل دخوله فيه ، مما شك في جزئيته أو شرطيته ، نعم لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان ، كما لا بد
( 1 ) الوسائل : ج 4 ، باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث : 1 / 673 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ، باب 26 من أبواب الجنابة ، الحديث : 2 / 502 .