نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 133
بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة ، أو المشاركة في التأثير ، كما في أسامي المعاجين الموضوعة ابتداءً لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة ، حيث يصح إطلاقها على الفاقد لبعض الأجزاء المشابه له صورة ، والمشارك في المهم أثراً تنزيلاً أو حقيقة . وفيه : إنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين ، وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداءً مركباً ، خاصاً ، ولا يكاد يتم في مثل العبادات ، التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب إختلاف الحالات ، وكون الصحيح بحسب حالة فاسداً بحسب حالة أخرى ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً .
133
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 133