نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 104
وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع - على ما نسب إلى الباقلاّني [ 1 ] - وذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلاّ بالأخرى - الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه - هو تمام الأجزاء والشرائط ، أو هما في الجملة ، فلا تغفل . ومنها : أنّ الظّاهر أنّ الصحة عند الكل بمعنى واحد ، وهو التمامية ، وتفسيرها بإسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشّريعة - كما عن المتكلمين - أو غير ذلك ، إنّما هو بالمهم من لوازمها [ 2 ] ، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار ،
104
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 104