نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103
القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر . وأنت خبير بأنّه لا يكاد يصح هذا ، إلاّ إذا علم أن العلاقة إنّما اعتبرت كذلك ، وأنّ بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه ، من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى ، وأنّى لهم بإثبات ذلك .
( 1 ) فوائد الأُصول : 1 / 59 .
103
نام کتاب : كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 103