نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 486
يعتمد على توثيق مثل ابن نمير ومن ضارعه أيضا ومنها رواية الثقة عن رهط أو عن غير واحد أو عن أشياخه ومنها أن يذكره واحد من الاجلاء مترحما عليه أو مترصيا له ومنها أن يقول الثقة حدثني الثقة ومنها أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنه ولم يكن من جملة ما استثناه القميون وعن جماعة من المحققين أن فيه شهادة على العدالة والصحة وكذلك استثناء محمد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن ففيه شهادة على وثاقة غيره ومنها قولهم أسند عنه يعني سمع منه الحديث على وجه الاسناد إلى غير ذلك مما يستفاد منه التوثيق أو الحسن مما هو مذكور في كتب الرجال وغيرها في المواضع المتفرقة ويمكن استنباطها للفقيه الماهر بالتتبع في الموارد الخاصة فاجعل المعيار حصول الظن وإن اكتفى بالتعديل الصريح في العمل بالاخبار ويلزم خلو أكثر الاحكام عن الدليل ويلزم مخالفة طريقة جل العلماء سيما على القول باشتراط العدلين في التزكية وقد أشرنا إلى معنى اشتراط العدالة ووجه الاجماع المنقول فيه الثاني إنهم ذكروا للخبر أقساما أخر باعتبارات شتى كلها ترجع إلى الأقسام الأربعة بعضها مختص بالضعيف وبعضها مشترك بين الكل في الجملة وذكر تفصيلها وتعريفاتها وإن كان وظيفة علم الدراية إلا أنا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفايدة فمنها المسند وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بأن لا يعرضه قطع بسقوط شئ منه ومنها المتصل ويسمى الموصول وهو ما اتصل إسناده بنقل كل راو عمن فوقه سواء رفع إلى المعصوم عليه السلام كذلك أو وقف على غيره فهو أعم من الأول ومنها المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا ومنها المعلق وهو ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر فإن علم المحذوف فهو كالمذكور وإلا فهو كالمرسل ومنها العالي الاسناد وهو القليل الوسائط ومنها المعنعن وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان بدون ذكر التحديث والاخبار والأظهر أنه متصل كما عليه الأكثر إذا لم يظهر قرينة على عدم اللقاء وأمن التدليس و منها المدرج وهو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظن أنه منه ومنها المشهور و هو الشايع عند أهل الحديث بأن ينقله جماعة منهم ومنها الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر فإن رواه غير الثقة فهو المنكر والمردود ومنها الغريب وهو إما غريب الاسناد والمتن بأن ينفرد بروايته واحد أو غريب الاسناد خاصة كخبر يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا إذا انفرد بروايته واحد عن آخر غيرهم أو غريب المتن خاصة بأن
486
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 486