نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 484
في القسمين الآخرين أيضا الرابع الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة وقد عرفت مما سبق كون الصحيح والموثق حجة وكذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الاجمالي وأما الضعيف فلا حجة فيه إلا إذا اشتهر العمل به وحينئذ يسمى مقبولا وهو حجة حينئذ سيما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب نعم يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة جملة منها الدالة على أن من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه رواها العامة والخاصة وغيرها من الأدلة وقد بيناها وحققناها في كتاب مناهج الاحكام وغيره ثم إن نسبة هذا الاصطلاح إلى المتأخرين لان قدماء الأصحاب لم يكن ذلك معروفا بينهم بل كانوا يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه مثل وجوده في كثير من الأصول الأربعمأة أو تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق متعددة أو وجوده في أصل أحد من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرحمن أو على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه ممن عده الشيخ رحمه الله في كتاب العدة أو وقوعه في أحد الكتب المعروضة على الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبد الله الحلبي المعروض على الصادق عليه الصلاة والسلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه الصلاة والسلام أو كونه مأخوذا عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار وكتاب حفص بن غياث القاضي وأمثالها وعلى هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه فحكم بصحة ما أورده فيه مع عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين وقد أشار إلى هذه الطريقة القدماء وبينها شيخنا البهائي رحمه الله في مشرق الشمسين ثم قال ما حاصله أن الباعث للمتأخرين على عدولهم عن طريقة القدماء ووضع هذا الاصطلاح هو تطاول الأزمنة بينهم و بين صدر السالف واندراس بعض الأصول المعتمدة لتسلط الظلمة والجابرين من أهل الضلال والخوف من إظهارها وانتساخها وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من الأصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان ( فالتبست ) ؟ المأخوذة من الأصول المعتمدة بغيرها واشتبهت المتكررة فيها بغير المتكررة وخفي عليهم كثير من القرائن فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح وقال أول من سلك هذا الطريق العلامة أقول و
484
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 484