responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483


سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال ولا يضره الشذوذ وإن سقط عن الحجية خلافا لبعض العامة حيث اعتبر في وصفه بالصحة عدم الشذوذ وعدم كونه معللا يعني مشتملا على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلا الماهر كالارسال فما ظاهره الاتصال أو مخالفته لصريح العقل أو الحس واعتبار عدم كونه معللا أيضا مستغنى عنه إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شك فيه فلا يصح الحكم بأنه متصل السند إلى المعصوم عليه السلام بالإمامي العدل الثقة فإن ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بذلك أو ما ترجح في النظر كونه كذلك فالمعلل أعني ما حصل الشك في ذلك خارج عن التعريف فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحة مع ظهور كونه معللا عند آخر مبني على غفلة الواصف وخطائه في اجتهاده وترجيحه أنه غير معلل وأما عيب المتن فلا مدخلية له بهذا الاصطلاح الثاني الحسن وهو ما كانوا إماميين ممدوحين بغير التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقي الثالث الموثق وهو ما كان كلهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكل وقد يسمى بالقوي أيضا وقد يطلق القوي على ما كان رجاله إماميين مسكوتا عن مدحهم وذمهم كنوح بن دراج وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري وغيرهما وأما لو كان رجال السند منحصرا في الامامي الممدوح بدون التوثيق وغير الامامي الموثق ففي لحوقه بأيهما خلاف يرجع إلى الترجيح بين الموثق والحسن لان السند يتبع في التوصيف أخس رجاله كالنتيجة تتبع أخس مقدمتيها والأظهر كون الموثق أقوى فيتصف بالحسن نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرجل وهو لا يوجب ترجيح ماهيته ثم انه قد يطلق الصحيح مضافا إلى راو معين على خبر كان سنده إلى هذا الرجل متصفا بصفات رجال الصحيح وإن لحقه بعد ذلك ضعف وإرسال مثل أن يقال يدل على ذلك صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن ذلك ليس من الصحيح المصطلح الذي هو حجة بنفسه بل هو غفلة أو اصطلاح لاعلام تصحيح السند إلى الرجل المعين وأما قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير مثلا فهو ليس من هذا القبيل كما توهم من وجهين أحدهما أنه ليس المراد فيه الصحة المصطلحة والثاني أنه أريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد الله بن بكير أيضا وقد يطلق على جملة محذوفة من السند للاختصار جامعة لأوصاف رجال صحيح السند مثل أن يقال روى الشيخ في الصحيح عن فلان وإن لم يكن الفلان ولا ما قبله متصفا بها ويثمر ذلك في الأغلب فيما كان لفلان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ونحو ذلك مما يدل على اعتبار ذلك الحديث بسبب روايته والاصطلاحان المذكوران يجريان

483

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست