responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454


الآحاد ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد أنه بين في جواب مسائل البتانيات ان العلم الضروري حاصل لكل مخالف للامامية أو موافق بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم وإن ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم وتكلم في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة والتابعين بأن الامامية تدفع ذلك وتقول إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة المتأمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من جملتهم فإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه لان الشرط في دلالة الامساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك هكذا نقله عنه في المعالم والجواب عنه منع ما ادعاه ولا يحصل لنا العلم بالاجماع الحقيقي على ذلك لو لم يحصل على عدمه والاتكال على نقله الاجماع رجوع إلى العمل بخبر الواحد مع أنه لو سلم الاجماع فإنما يسلم فيها لو لم ينقطع باب العلم والمفروض في زماننا انقطاعه كما مر فالقدر المسلم منه في زمان أصحاب الأئمة عليهم السلام لكونهم قادرين على تحصيل العلم بل ولبعضهم لعدم تمكن كثير منهم من العلم أيضا ووجه امتناع أصحاب الأئمة عليهم السلام عن العمل بأخبار الآحاد لعله كان لأجل تمكنهم بل الظاهر أن السيد رحمه الله أيضا كان متمكنا لقرب عهده بصاحب الشرع ووجود القرائن والامارات ولذلك قال إن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهم السلام وبالاخبار المتواترة وما لم يتحقق فيه ذلك فيعول فيه على إجماع الإمامية وفي سائر المتخالفات يرجع إلى التخيير بين الأقوال وأنت خبير بأنه لا يحصل لنا سبيل إلى العلم بتفاصيل الفقه بشئ مما ذكر فكيف يكون حالنا متحدة مع حال السيد رحمه الله وأصحاب الأئمة عليهم السلام مع أن السيد رحمه الله أيضا يكتفي بالظن فيما لا سبيل فيه إلى العلم هذا إذا أردنا إثبات حجية الخبر في أمثال زماننا وكان غرضنا إبطال القول بحرمة العمل به في أمثال هذا الزمان وأما لو أردنا إثبات جواز العمل به مطلقا ومع تمكن العلم فيحتاج إلى تتميم الأدلة المخصوصة بإثبات حجية خبر الواحد مطلقا والظاهر من الاجماع الذي ادعاه الشيخ والعلامة هو ذلك بقي الكلام في تحقيق الحق في هذا الاجماع المدعى على طرفي النقيض من السيد والشيخ ووجه ذلك المخالفة فاعلم أن إنكار العمل بخبر الواحد في الجملة مما لا ريب فيه أنه كان مذهبا للامامية وعلى ذلك تنزل دعوى السيد وإن غفل في تعميم الدعوى وذكر في المعالم في وجه المخالفة في الدعويين أن السيد كان اعتماده في هذه الدعوى على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم حتى قال بعضهم باستحالته عقلا وتعويل الشيخ والعلامة كان على ما ظهر لهما من حال علمائنا المعتنين بالفقه والحديث

454

نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست