نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 453
لا بد في إثبات حجية ظن المجتهد من دليل قطعي وسنشير في موضعه أنه من الأصول الكلامية لا الأصول الفقهية وإذا صار ظنه حجة فلا فرق بين الأصول والفروع وسيجئ زيادة توضيح لهذا في مبحث الاجتهاد والتقليد فلنرجع إلى ذكر أدلة النافين لحجية خبر الواحد وهو أيضا من وجهين أحدهما هو الدليل على حرمة العمل بالظن إلا ما أثبته الدليل حذوا لما ذكرناه في خامس الأدلة وثانيهما في نفي حجية خبر الواحد بالخصوص أما الأول فهو الآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن مثل قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وغير لك فإن النهي والذم على اتباع الظن دليل على الحرمة وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن بالفرض والجواب اما عن آية النهي فإنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ولا دليل على مشاركة غيره له في جميع الخطابات سلمنا لكن الخطاب شفاهي فلعله كان قرينة تدل على خلاف المقصود من اختصاصها بأصول الدين أو بما ينسب إلى المسلمين كما يظهر من قوله تعالى يا أيها الذين الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ومن إرادة المعنى الراجح من العلم مجازا مع أن اشتراك غير المشافه للمشافه إنما هو بالاجماع والضرورة وهما منتفيان في موضع النزاع وهو صورة انسداد باب العلم وأيضا التمسك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظن فالتمسك بالظن الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية وكل ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال ودعوى قطعية حجية الظن الحاصل من الكتاب وقد عرفت الكلام فيه وأنه ليس بثابت في الأصل وعلى فرض الثبوت فلم يثبت فيما كان هناك خبر واحد يدل على حكم بالخصوص مع أن الآية إنما تفيد العموم لو كانت ( كلية ) ؟ ما نكرة ولو كانت موصولة فلا تنافي جواز اتباع بعض الظنون وأما مثل قوله تعالى إن الله لا يجب كل مختال فخور فعلى خلاف الأصل فإن الظاهر من ليس كل أنه سور للسلب الجزئي وأما عن آية الذم فمع أنه يرد عليه بعض ما ذكر فيه أنها ظاهرة في أصول الدين بالنظر إلى سياقها وإن قلنا بأن السبب والمحل لا يخصص اللفظ سلمنا العموم في جميع الآيات لكن ما ذكرنا من الأدلة يخصصها لان الخاص مقدم على العام وأما الثاني فهو ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله في جواب المسائل البتانيات من أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وإن ادعاء خلاف ذلك عليهم رفع للضرورة قال لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك ان علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها وأنها ليست بحجة ولا دلالة وقد ملؤا الطوامير و سطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد ويجري ظهور مذهبهم في أخبار
453
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 453