نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 407
وقد ادعى بعض العامة تواترها واختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا وقال ابن الأثير في نهايته في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف أراد بالحرف اللغة يعني على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة يمن وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه على أنه قد جاء في القرآن ما قرء بسبعة وعشرة كقوله تعالى مالك يوم الدين وعبد الطاغوت ومما يبين ذلك قول ابن مسعود إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤا كما علمتم انما هو كقول أحدكم هلم وتعال وأقبل وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها انتهى كلامه وعن القاموس مثل ذلك مع أن الكليني رحمه الله روى في الحسن كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون ان القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه على حرف واحد من عند الواحد والظاهر أنه كذبهم لأجل فهمهم من النزول على سبعة أحرف النزول على القراءات السبع كما هو الظاهر من قوله عليه السلام نزل على حرف واحد من عند الواحد فلا ينافي صحة الخبر إذا أريد منه اللغات السبع أو البطون السبعة أو نحو ذلك مثل ما روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص ومثلها روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك ما رووه أيضا عن زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجئ من قبل الرواة ويؤيد ما ذكرنا أن المراد بالسبعة ليس القراءات السبع ما رواه في الخصال عن الصادق عليه الصلاة والسلام حين قال له حماد أن الأحاديث تختلف عنكم قال فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام عليه السلام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال هذا عطائنا فامنن أو أمسك بغير حساب وما رواه العامة عنه صلى الله عليه وآله أن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع وفي رواية أخرى أن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن نعم روى في الخصال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرء القرآن على سبعة أحرف وهذه الرواية مع ضعف سندها أيضا غير واضحة الدلالة على المطلوب وكيف كان فدعوى تواتر السبعة عن النبي صلى الله عليه وآله محل كلام وقد ذكر السيد المتقدم ذكره في بيان منع تواترها أيضا أنهم نصوا على أنه كان لكل قار راويان يرويان قرائته نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة وأيضا تواترها عنهم كيف يفيدوهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كما تقدم وإسنادهم إلى النبي صلى الله عليه وآله إن ثبت فلا حجة فيه مع
407
نام کتاب : قوانين الأصول نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 407