responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25


كثيرا ، إلَّا أنّه محكوم بوجوب التدارك شرعا ، وكما أنّ ما يحصل به بإزائه نفع لا يسمّى ضررا - كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو أزيد منه - كذلك الضرر المحكوم بوجوب تداركه ينزّل منزلة عدم الضرر عرفا ، فغصب المال من غير وجوب دفع المثل أو القيمة ضرر ، وتمليك المعيب بقيمة الصحيح من غير خيار ضرر .
ثالثها : أنّ المراد من الحديث نفي الحكم الضرري وما يستلزم تشريعه ضررا في التكليفيات والوضعيّات ، فكلّ حكم يؤدّي إلى الضرر ويصير سببا وعلَّة له ليس من شرع الإسلام ، فوجوب الوضوء والصوم والحجّ الموجبة للضرر ، ولزوم البيع الموجب لضرر المغبون ، وسلطنة « سمرة » على الدخول إلى عذقه من غير استيذان ، وحرمة الترافع إلى حكَّام الجور مع توقّف أخذ الحقّ عليه ، كلَّها من الأحكام الضررية منفية . وهذه الوجوه الثلاثة هي المتعارف ذكرها والتكلَّم في ترجيحها في الكتب والأبحاث .
رابعها : ما كنت وجّهت في بعض أبحاثي من أن يكون وزانه وزان رفع الخطأ والنسيان ، بأن يراد أنّ الأحكام المجعولة للعناوين العامّة منتفية في حصول الضرر ، كما أنّه يقع نفى الأحكام عن بعض أصناف الموضوعات - مثل لا سهو في سهو ، ولا سهو للإمام مع حفظ المأموم ، ولا شكّ لكثير الشكّ ، ولا شك في الثنائية والمغرب - كذلك يقع نفيها من بعض الموضوعات العامّة ، مثل رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فالوجوب المجعول للوضوء والقيام والصيام والحجّ مرفوع ومنفيّ في صورة التضرّر بها ، واللزوم المجعول للبيع والصلح والسلطنة على الدخول في ملكه كذلك .
والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأوّل ، وهو الَّذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلميّة إلَّا إليه . ومن المعلوم : في المعنى الثاني أنّ مجرّد الحكم بوجوب تدارك الضرر لا يصحّ نفيه ، والمصحّح هو نفس التدارك .
كما أنّ المعنى الثالث من نفي المسبّب وإرادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب أبدا ، وإنّما المعهود النهي أو نفي الكمال في لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد

25

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست