قال شيخ الطائفة في المبسوط : كلّ موضع قلنا : إنّه يملك البئر ، فإنّه أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة وغيرهم ، وليس له منع الماء الفاضل من حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكلاء الذي يقرب ذلك الماء ، وإنّما يجب عليه ذلك لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته ، فأمّا لسقي زرعه : فلا يجب عليه ذلك ، لكنّه يستحبّ . وفيهم من قال : يستحبّ ذلك لشرب ماشيته وسقي زرعه ولا يجب . وفيهم من قال : يجب بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي الزرع . وفيهم من قال : يجب عليه بالعوض ، فأمّا بلا عوض فلا ، وفي الغنية : والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة أو غلب عليه الزيادة فدخل إلى أرضه ، وهو أحقّ بماء البئر التي ملك المتصرف فيها بالاحياء ، وإذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته ، ليتمكَّن من رعي ما جاور البئر من كلاء المشترك . وليس عليه بذله لزرعه ولا بذل آلة الاستسقاء . وفي التذكرة : لو حفر البئر ولم يقصد التملَّك ولا غيره ، فالأقوى اختصاصه به ، لأنّه قصد بالحفر أخذ الماء ، وهنا ليس له منع المحتاج عن الفاضل عنه لا في شرب الماشية ولا الزرع . إلى غير ذلك من الكلمات . وأما الحديث من طرق العامة : فقد روى كثير من محدّثيهم ومنهم : البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء . وبسند آخر عنه صلَّى اللَّه عليه وآله لا تمنعوا من فضل الماء لتمنعوا به الكلاء . وفي آخر عند مسلم وغيره : لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء . وفي آخر عند البخاري وغيره : لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء . وفي آخر عند مسلم وغيره عن جابر بن عبد اللَّه قال : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن