responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14


فمن طرقنا :
ما في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنّه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء .
وفي الفقيه قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في أهل البوادي : أن لا يمنعوا فضل ماء كي لا يمنعوا فضل كلاء .
وفي نهاية ابن الأثير : فيه - أي في الحديث - نهى أن يمنع نقع البئر : أي فضل مائها ، لانّه ينقع به العطش : أي يروى ، وشرب حتى نقع : أي روى . وقيل :
النقع الماء الناقع ، وهو المجتمع . ومنه الحديث « لا يباع نقع البئر » .
ومشارب : جمع مشرب بالشين المعجمة . وكان أهل المدينة يشربون نخيلهم بالآبار . والكلاء : هو النبات رطبه ويابسه .
والمعروف في تفسير الحديث بين الفقهاء والمحدّثين من الفريقين أنّه يراد به ما إذا كان حول البئر كلاء وليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلَّا إذا تمكَّنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر لئلَّا يتضرروا بالعطش بعد الرعي ، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي .
وذكر كثيرون : أنّ البذل وعدم المنع يختصّ بمن له ماشية وليتحقّق [1] به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب ، لأنّهم إذا امتنعوا عن الشرب امتنعوا عن الرعي هناك .
وبين الفريقين خلاف عظيم في فروع المسألة عند تعرّضهم لها في كتاب إحياء الموات : من أنّ النهي عن المنع للتحريم أو التنزيه ؟ وأنّ النهي يختصّ بالماشية أو يعمّ مثل سقي الزرع ؟ وأنّه في الماء المملوك والمباح وما كان الحافر أولى به جميعا أو يختصّ بالماء الغير المملوك ؟ وأنّه يجب البذل مجّانا أو بعوض ؟ كالطعام في المخمصة .



[1] كذا في النسخة .

14

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست