responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29


أحدها : عدم كون « حديث الضرر » مدركا لشيء من الخيارات وعدم صحّة التمسّك به عليها . ولا أظنّ بمن تأمّل فيما سلف وتروّى وأنصف أنّ يجعله حجّة عليها بعد ذلك ، بل جماعة ممّن عمّموه لنفي الحكم التكليفي والوضعي استشكلوا به في صحّة الاحتجاج به في مثل خيار الغبن مع شيوعه - سيّما في الأواخر - منهم شيخنا العلَّامة الأنصاري ( قدّس سرّه ) حيث نفى دلالته على الخيار في صورة بذلك الغابن التفاوت .
الثاني : أنّ الضرر الخارجي الذي ربّما يتعقّبه المعاملة ليس موجبا للخيار ولا متيقّن الدخول في « حديث الضرر » فإنّه مبنيّ على كون « حديث الشفعة » مذيّلا به ، وقد عرفت خلافه .
الثالث : أنّ التخصيصات الكثيرة التي يدّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون ، وأنّها مبتنية على إرادة المعنى الذي رجّحوه منه : من التعميم للتكليفي والوضعي وللضرر الناشئ من أركان المعاملة وشروطها وما يترتّب عليها ممّا هو خارج عنها الرابع : أنّ الضرر يراد به ما هو ظاهر من الضرر الشخصي ، كما اقتصروا عليه في أبواب العبادات ولم يقل أحد بسقوط الوضوء أو الصوم أو القيام أو الحجّ عمّن لا يتضرر به أصلا لخصوصية في شخصه أو طبعه ومزاجه بمجرّد تضرّر الغالب به .
وأنّ الاشكال على القوم بأنّهم يكتفون بالضرر النوعي في أبواب المعاملات ويحكمون بالخيار لمن لا يتضرّر بالعيب أو الغبن أو تبعّض الصفقة : من أنّ اللَّفظ واحد والدليل واحد .
الخامس : أنّه لا يلزم القول بأنّ النهي للتنزيه أو للقدر المشترك لإرادة الكراهة منه في « النهي عن منع الفضل » واللفظ واحد ، وإن ذهبنا إلى كراهة المنع وحملناه على الماء المملوك أو إلى القدر المشترك ، فيقال بالتحريم في الماء المباح وبالكراهة في المملوك إلى غير ذلك ممّا استفيد ممّا أسلفناه .
- العاشر - [ في دفع التوهم ] إنّه كثيرا ما يختلج ببال من نظر فيما تقدّم أنّه يبقى كثير من الفروع المسلَّمة في أبواب العبادات والمعاملات بلا مدرك قويّ ولا مستند جليّ ، فإنّه بناء

29

نام کتاب : قاعدة لا ضرر نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست