غير مورد عمل الأصحاب - كعموم الضرر والحرج ، وعموم المؤمنون عند شروطهم وعموم القرعة ، وقاعدة عدم سقوط الميسور - لورود تخصيصات كثيرة عليها ، فيقتصر في التمسّك بها على مورد عمل الجماعة . وهذا الكلام - مع ما فيه من أنّا نعلم أنّ حديث الضرر مثلا كغيره وصل إليهم كما وصل إلينا ولم يكن في زمانهم مقترنا بقرينة ظهرت لهم وخفيت علينا - محتمل لوجوه : أحدها : أنّ كثرة التخصيص بهذا الحدّ مستبشعة مستهجنة غير متعارفة في العمومات ، فيكشف من أنّ المراد منها معنى لا يؤدّي إليها ، فيوجب الإجمال في معنى الحديث . وما يقال : إنّ هذه التخصيصات ممّا يحتمل كون جميعها بعنوان واحد فلا يستلزم استهجانا ، يندفع بأنّ هذا لو تمّ فإنّما يتمّ فيما لو كان أفراد العامّ هي العناوين وخرج عنوان واحد كثير الأفراد منها ، لا ما إذا كانت هي المصاديق للعامّ ، كما في مقامنا من « حديث الضرر » . الثاني : أنّ العلم الإجمالي بخروج كثير من الأفراد يمنع من التمسّك بها ، للعلم الإجمالي وعدم تعيين مورده . الثالث : أنّ كثرة التخصيص وإن قيل بجوازه ، إلَّا أنّه يوجب وهنا في ظهور العامّ في العموم وإرادة جميع الأفراد منها . لكنّه يتّجه على الجميع أنّ عمل جماعة بمثل هذا العامّ ما لم يبلغ حدّ الحجّية لا يوجب رفع الاجمال ولا تعيين المورد ولا الظهور الفعلي في مثل ما عملوا ، مضافا إلى أنّ الوهن الشخصي في الظهور لا يمنع من العمل عند المشهور ، ولذا يعملون من غير نكير بعمومات الكتاب والسنّة ، وإن فرض وجود ظنّ غير معتبر على خلافها . والفرق بين الوهن الناشئ من كثرة التخصيص وما نشأ من غيرها تحكَّم لا يرجع إلى وجه متين . - السابع - [ إرادة النهي التكليفي من « حديث الضرر » ] إنّ الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من « حديث الضرر »