بيع فضل الماء . إلى غير ذلك . وفي البخاري وغيره : عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ثلاثة لا يكلَّمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ، وعدّ منهم : رجل منع فضل ماء ، فيقول اللَّه : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك . والمعروف عندهم حمل النواهي على الكراهة دون التحريم ، وهو خلاف صريح بعضها وظاهر الجميع . كما أنّ المعروف عندهم وعند من عمل منّا بها تخصيص النهي بالمنع عن الماشية . وقد سمعت كلام المبسوط والغنية . وفي شرح العسقلاني على البخاري - بعد أن نقل عن الجمهور التخصيص المذكور - حكى عن مالك بن أنس إلحاقه الزرع بالماشية ، عملا بمثل ما في صحيح مسلم من النهي عن بيع فضل الماء . واعترض عليه : بأنّه مطلق فيحمل على المقيّد . قال : وعلى هذا لو لم يكن هناك كلاء يرعى فلا منع من المنع ، لانتفاء العلَّة . أقول : فينقدح إشكال في المقام بأنه إمّا أن يراد من الماء في هذه الأحاديث خصوص الماء المباح الذي لم يملكه المتولَّي عليه ، أو للأعمّ منه ومن المملوك . فعلى الأوّل : لا وجه لهذا التقييد المعروف عند الفريقين من اختصاص النهي بالمنع عن شرب الماشية . وعلى الثاني : لا وجه لتعليله بالضرر والضرار - كما في طريقنا - فإنّ منع الإنسان ماله وملكه ليس إضرارا به قطعا ، غايته أنّه تفويت نفع عنه أ ترى أنّه لو لم يبذل دابّته أو حبله أو حزامه أو منجله لغيره فلم يتمكَّن من الاحتطاب والاحتشاش أنّه أضرّ به ! . فتحقيق فقه الحديث يحتاج إلى تنقيح أزيد ، وحيث إنّ المقام تطفّلي لم نتعرّض لأزيد من هذا . وليعلم : أنّ ما في بعض النسخ من عطف قوله : « فقال لا ضرر ولا ضرار » بالفاء تصحيف قطعا ، والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو ، فليكن على ذكر . - الخامس - [ ان الضرر المترقب في الشفعة لا ينشأ من نفس المعاملة ] إنّ الضرر المترتّب على المعاملة ينشأ تارة من بعض أركانها ، أو الشروط