< فهرس الموضوعات > تمهيد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر < / فهرس الموضوعات > تمهيد بعد تاريخ تأسيس قاعدة نفي الضرر والضرار إلى زمان التشريع الإسلامي في الصدر الأول ففي تلك الخحقبة الزمنية غرست أصول هذه القاعدة ، وذلك أننا نلاحظ بوضوح بداياتها في الكتاب العزيز كحكم إلهي خاص ، كما نلاحظ أن السنة الشريفة جاءت لتعجيل من ذلك الحكم الخاص حكماً عاماً شاملاً ، حيث طبق نقي الضرر في كلام المعصوم عليه السلام على موارد عديدة ، مضافاً إلى ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : لا ضرر ولا ضرار في غير مورد أو قضية بناءً على ثبوت الاستقلال . واستمر طرح حديث نفي الضرر كحكم عام ثابت ومسلّم حتى ظهور كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول [ 734 - 786 ه . ] حيث طرحه كقاعدة من القواعد العامة ، إذ لم يكن مطروحاً في كتبنا بهذا العنوان . . . وطبّق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة ، واستدلوا بها في كتبنا بهذا العنوان . . . وطبق الفقهاء هذه القاعدة في موارد كثيرة ، واستدلوا بها في معظم أبوب الفقه دون أيّ تعرض لها في أبحاث الأصول وذلك حتى زمان الفاضل التوني [ المتوفى 1071 ] حيث أبرزها في الأبحاث الأصولية من خلال تعرضه إلى شروط البراءة ، ثم اقتفى أثره المحقق القمي [ المتوفى 1232 ه . ] إلا أنه فصل الكلام حولها بنحو لم يسبقه إليه أحد من الفقهاء . وهكذا أخذت هذه القاعدة الهامة تطوي مراحل تكاملها مستقطبة جهوداً جبارة من السلف الصالح . ويعتبر هذا الكتاب القيّم تمرةً من ثمار تلك الجهود المباركة المبذولة في تنقيح