responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 77


أخاه المؤمن [1] .
[34] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال : فقال :
يتقاسمان بحقائب [2] البئر ليلة ليلة فينظر أيّهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر [3] [4] .



[34] الكافي 5 : 294 7 ، الفقيه 3 : 76 205 ؛ التهذيب 7 : 132 644 ؛ الوسائل 25 : 432 32287 . .
[1] قال العلامة المجلسي : وقوله عليه السلام : ( ولا يضرّ أخاه المؤمن ) حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلَّا فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء . ثمّ أورد رحمه اللَّه إشكالا بناء على القول بالحرمة وقد ذكره عن والده وحاصله : أنّ ظاهر الرواية وإن كان يفيد الحرمة ، إلَّا أنّه بعد التأمل فيها يمكن استفادة الكراهة نظرا إلى أنّ التحويل لو لم يكن جائزا لقال عليه السلام : ( لا يجوز ) لكن الإمام عليه السلام لمّا لم يصرّح بعدم الجواز ، بل اكتفا بمنعه بالموعظة والنصيحة يمكن استفادة الكراهة . ( مرآة العقول 19 : 397 ) وفيه : مضافا إلى أنّ هذا النحو من المنع كاف في إثبات الحرمة : أنّ الحمل على الكراهة خلاف الظاهر ، وقد نهاه الإمام عن أمر ثابت الحرمة وهو الإضرار بالمؤمن .
[2] الحقائب جمع حقيبة ، وهي العجيزة ووعاء يجمع الرّجل فيه زاده ويعلَّقه في مؤخّر الرّجل وحقب المطر أي تأخّر واحتبس . والحاصل : أنّه يحبس كلّ ليلة ماء إحدى القناتين ليعلم أيتهما تضر بالأخرى . ( مرآة العقول 19 : 398 )
[3] ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد عليه : ( وقضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل ) . الفقيه 3 : 76 .
[4] قال ابن الأثير : عوّرت الرّكية : إذا طممتها وسددت أعينها التي ينبع منها الماء . ( النهاية مادة عور 3 : 319 )

77

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست