responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 76


بطحاء فإنّه يضرّ ، وعرض [1] على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ؟ قال : إن تراضيا فلا يضرّ وقال : يكون بين العينين ألف ذراع [2] [3] .
[33] روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال :
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كانت له قناة [4] في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع عليه السلام : على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء ، في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى اله ذلك ، أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يتقي اللَّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ



[33] الكافي 5 : 294 5 ؛ الفقيه 3 : 172 659 ؛ التهذيب 7 : 132 647 ؛ الوسائل 25 : 431 32285 . .
[1] قوله : ( وإن عرض ) كلام السائل ، ومن المحتمل سقوط ( قال ) ، ومعناه : إن عرض رجل على جاره أن يحفر بئرا بأيّ وضع أراد ، وأيّ مكان أراد ، لكن لا يعمق البئر أكثر من بئر جاره .
[2] محمول على الأرض الرخوة بناء على المشهور من أنّه في الأرض الرخوة ألف ذراع ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وبه حدّ الشهيدان حريم العين ، وحدّه ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، ومال إليه العلَّامة في المختلف ، استضعافا للمنصوص ، واقتصارا على موضع الضرر وتمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء . ( شرح اللمعة 7 : 163 )
[3] فعليه لو أراد غير صاحب العين اتخاذ عين داخل المسافة لم يكن له ذلك بلا خلاف كما عن صاحب الجواهر ( 38 : 41 ) فلا يجوز له الحفر إلَّا أن يتراضيا ، أو يكون بينهما الحدّ المعيّن في الأرض : الرخوة والصلبة .
[4] القناة : كظيمة تحفر تحت الأرض لمجرى الماء ، وهي آبار متناسقة تحفر ويباعد ما بينها ، ثمّ يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى التي تليها تحت الأرض ، فتجتمع مياهها جارية . ( كتاب العين ، للخليل ص 691 ، لسان العرب 12 : 106 ، 11 : 330 )

76

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست