< فهرس الموضوعات > القاعدة دليل مشروعية القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم درك أبي العلاء المعري للحكم الكامنة في الشريعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ردّ السيد المرتضى على أبي العلاء المعري < / فهرس الموضوعات > تحرّمه هذه القاعدة [1] . وكذا الدخول في السوم الَّذي يؤدي إلى عواقب غير حميدة ، من الشحناء والعداوة والبغضاء ، فهو محرّم بقاعدة نفي الضرر [2] . كما أنّ هذه القاعدة هي المستند في بعض الخيارات ، كخيار الغبن إذ لا نصّ فيه بخصوصه ، وقد صرّح بذلك الشهيد الثاني [ 734 786 ه . ] [3] كما أنّها مستند حرمة الخطبة بعد إجابة الغير [4] . وهي دليل مشروعيّة القصاص الَّذي يبتنى عليه استقرار الأمن ، وانعدام الجريمة [5] ، وهي مدرك مشروعيّة الحدود [6] من قبيل قطع يد السارق في ربع دينار ، مع أنّها تضمن بيد مثلها ، أو خمسمائة دينار لما يترتّب على ذلك من فوائد وآثار اجتماعية كبرى [1] . وغير ذلك من الأفعال والعوامل السلبية التي استدل الفقهاء على حرمتها بالقاعدة المذكورة ، وهي كثيرة في مختلف أبواب الفقه .
[1] العناوين للسيد مير فتاح المراغي ، العنوان العاشر : 96 . . [2] المصدر السابق . . [3] الروضة البهية 3 : 465 . . [4] العناوين : 96 . . [5] القواعد والفوائد 1 : 141 . . [6] العناوين ، للمراغي : 96 . [1] ولمّا لم يدرك أبو العلاء المعري الحكم الإلهيّة الكامنة في الشريعة المقدسة اعترض قائلا : تناقض ما لنا إلَّا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النّار يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار ؟ خذ لزوم ما لا يلزم 2 : 737 . فأجابه السيد المرتضى علم الهدى ، قائلا : حراسة الدم أغلاها ، وأرخصها حراسة المال فانظر حكمة الباري خذ القواعد والفوائد 1 : 142