responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > المحقق الخراسانيّ : صحح دعوى التواتر بحمله على الإجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المحقق العراقي : يرى أنها قد اشتهرت بين ألسن الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موقف فقهاء العامة من حديث نفي الضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القاضي حسين ( الشافعي ) : ارجع جميع المذهب إلى أربع قواعد منها قاعد نفي الضرر .
< / فهرس الموضوعات > أموالهم ، ووجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكَّام الجور ، وغير ذلك .
وقد استدل قدّس سرّه على حكومتها على غيرها من العمومات بوقوعها في مقام الامتنان [1] .
وأعرض قدّس سرّه في رسالته الخاصة بهذه القاعدة عن النّظر في سند الأحاديث الواردة في نفي الضرر معلَّلا ذلك بأنّ كثرتها يغني عن ملاحظة سندها [2] .
وقد ذهب المحقق الخراسانيّ [ المتوفى 1329 ه . ] في كفاية الأصول إلى أنّ الرّوايات الواردة في نفي الضرر كثيرة ، وبعد تصحيح دعوى تواترها بحمله على التواتر الإجمالي قال : ( وهذا مع استناد المشهور إليها ، موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أنّ بعضها موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى ) [3] .
ويرى الشيخ ضياء الدين العراقي [ 1278 1361 ه . ] محاضر هذه القاعدة أنها قد اشتهرت على ألسن الفقهاء ، وقد تمسّكوا بها في كثير من الموارد حتى صارت بين المعاصرين من القواعد الفقهية المسلَّمة [4] .
وأمّا فقهاء العامة فقد بلغت عنايتهم بهذه القاعدة مبلغا جعلت أبا طاهر الدّبّاس [ من فقهاء القرن الرابع الهجري ] يرجع جميع فقه أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة كلَّية ، من جملتها قاعدة الضرر يزال [5] .
كما أرجع الفقيه الشافعيّ القاضي حسين جميع المذهب إلى أربع قواعد منها



[1] فرائد الأصول 2 : 535 . .
[2] قاعدة لا ضرر الملحقة بالمكاسب 3 : 342 . .
[3] كفاية الأصول : 381 . .
[4] مقالات الأصول : 2 : 113 . .
[5] القواعد الفقهية ، للندوي : 100 ، ط دار القلم دمشق . .

24

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست