responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 197


< فهرس الموضوعات > دفع توهم الترجيح بالأكثرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الفقهاء في مسألة الترجيح بأكثرية الضرر على ثلاثة أقوال < / فهرس الموضوعات > فالمخلَّص يجبر نقص الآخر ويرجع إلى الثالث المفرّط .
[ دفع توهّم ] وتوهّم الترجيح بأكثرية الضرر [1] مدفوع بأنّها لا توجب استحقاق الإشغال والإبقاء حتى توجب ممنوعيّة الآخر عن تفريغ ماله .
مع أنّ هذا الأمر يجيء في المسألة السابقة ، فلم لم يفرّقوا هناك فيحكمون بتقديم الأكثر ضررا من مالك الأرض ومالك الشجر ، لكي لا يستحقّ مثلا صاحب الأرض تخليص أرضه لو كان ضرر التفاوت بين الشجر [ المغروس ] ومقلوعه أزيد من ضرر الأرض ، أو بالعكس ؟ ، فافهم .
فعلم أيضا أنّه لا مورد للقاعدة في هذه المسألة إلَّا في المقدار الثابت فيه السلطنة ، ومعها لا حاجة للقاعدة .
وأمّا جريانها على خلاف سلطنة الآخر وصرف الضرر إلى الآخر ، فمخالف لكونها في مقام الامتنان والإرفاق .
فتطبيق القاعدة من الطرفين ثمّ الترجيح بالأكثريّة في غير المحلّ لأن ما ذكرنا [1] يمنع من أصل التطبيق .



[1] في حكم الصور المفروضة في المسألة . .
[1] اختلف الفقهاء في مسألة الترجيح بالأكثرية على أقوال ثلاثة : فمنهم من منعه مطلقا ، ومنهم من اعتبره مطلقا ، ومنهم من فصّل . فالأوّل : يظهر من المولى أحمد النراقي في الفوائد ص 21 . والثاني : يظهر من الشيخ الأنصاري حيث مال إلى الترجيح بالأكثرية مطلقا ( قاعدة لا ضرر الملحقة بالمكاسب 3 : 350 ) . الثالث : يظهر من المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ( في حاشية الفرائد ص 170 ) حيث فصّل في الترجيح بالأكثرية بين الضررين الواردين على شخص ، وبين الضررين الواردين على شخصين فذهب إلى الترجيح بالأكثرية في الأوّل دون الثاني إذ أنّ المرجح فيه هو سائر القواعد والأصول .

197

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست