فهذه أنحاء اثنا عشر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب هنا ، وربّما فرّقوا بين صورة اختلاف الضرر وعدمه . والحقّ يعلم مما سبق [1] . فحكم صورة عدم التفريط ، أو تفريط كليهما ، حكم الغرس الهوائي ، أو الغرس عن حقّ ، لأنّ كلا منهما له حقّ تخليص ملكه صحيحا ، لعدم استحقاق الآخر حبس ملكه لعين ما سبق تفصيله ، فكلّ منهما يقدم على ذلك ويجبر نقص الغير بالمثل أو القيمة ، أو بما به التفاوت [1] . وحكم صورة التفريط من أحدهما حكم النحو الثاني في المسألة السابقة ، فلو أقدم المغصوب منه على تخليص ماله لم يلزمه جبر نقص الآخر المفرّط ، دون العكس . وحكم صورة تفريط الثالث [ حكم ] صورة النحو الثالث في المسألة السابقة ،
[1] في مسألة التطبيق في الغرس . . [1] وفيه أوّلا : أنّ الحكم بهذا النحو لا يؤدي إلى حلّ التنازع القائم ، والتزاحم الحادث بين الحقّين ، بل إن ذلك يزيد فيه . وثانيا : أنّ إرجاع جبر النقص إلى أحد ذي الحقّين المتزاحمين مخالف لجملة من القواعد والأصول ، مضافا إلى أنّه ترجيح بلا مرجح ، ومسألة الإقدام لم تنفع شيئا لعدم كون الابتلاء بفعل أحدهما . والمشهور في هذا الفرض : لزوم اختيار أقلّ الضررين ، وعلى الآخر الضمان . ووجهه يظهر من الشيخ الأنصاري في رسالة لا ضرر 3 : 350 ، والشيخ النائيني في منية الطالب 2 : 223 : من أنّ نسبة الناس إلى اللَّه نسبة واحدة فالضرر المتجه إلى أحد الشخصين كأحد الضررين المتجه إلى شخص واحد فلا بدّ من اختيار أقلّ الضررين . واعترض عليه المرحوم المحقق السيد الخوئي قدّس سرّه : بأنّ هذا لا يرجع إلى محصّل ، ولا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين . وذهب رحمه اللَّه إلى أنّ الحاكم يتلف أحد المالين ، ويقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل والإنصاف ( مصباح الأصول 2 : 563 ، 564 ) . والظاهر : من السيد البجنوردي في القواعد الفقهية 1 : 202 204 أنّ المسألة من قبيل تعارض الضررين فيتساقطا لعدم المرجح ، ولا بدّ فيه من الرجوع إلى القواعد الأخر .