responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > هناك قول رابع ذكره الشهيد الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تحقيق الحق يبتني على بيان مقدمة < / فهرس الموضوعات > وقيل : بكل منهما بلا تدارك [1] .
وكلّ تمسك بالقاعدة لمدّعاه .
وتحقيق الحقّ يبتني على بيان مقدّمة ، وهي : إن كلا منهما لم تقصر سلطنته إلَّا لمانعيّة سلطنة الآخر ، فكلّ ما لا مانع منه من هذه الجهة لا مانع من إعمال سلطنته .
والحاصل : أنّ صاحب الأرض لمّا لم يكن له سلطنة على إبقاء شجر الغير في أرضه فلا مانع من سلطنة صاحب صاحب الشجر على قلع شجره من أرض الغير ، وإلَّا للزم ممنوعيته عن ملكه وسلطنة الأجنبي عليه لما ذكرنا من أنّ الممنوعية مترتبة على تسلَّط الطرف .
والكلام من طرف مالك الأرض أيضا كذلك ، لأنّ الغارس ليس له الإبقاء ، فلا مانع لمالك الأرض من تسلَّطه على تفريغ أرضه من شجر الغير .
ومحصوله : أنّ سلطنة كلّ منهما باقية على حالها فيما لا سلطنة للآخر حتى يزاحمها ، وحيث إنّ كلا منهما لا سلطنة له على حبس مال الغير فالآخر له التصرّف التخليصيّ ، ولو استلزم التصرّف في ملك الآخر لأنّ ممنوعيّته من مثل هذا التصرّف متوقفة على تسلَّط الآخر على ملك الممنوع ، والمفروض عدم المتوقف



[1] أي : بالإبقاء بدون الأجرة ، وبالقطع من دون إعطاء ما به التفاوت ، ولم أقف على قائل بأيّ منهما . نعم ذهب صاحب الجواهر ( 27 : 175 ) إلى أنّ المسألة من قبيل تزاحم الحقوق ، فذهب إلى أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار جارية من طرف صاحب الأرض وجارية أيضا من طرف صاحب الغرس . وهناك قول آخر اختاره الشهيد الثاني ( في الروضة البهية 3 : 469 ) وهو أنّ صاحب الأرض مخير بين إبقاء الغرس بالأجرة ، وبين قلع الغرس بالأرش ، وإنّما وجب إعطاء صاحب الغرس الأرش لأنّه وضع غرسه بحقّ .

192

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست