< فهرس الموضوعات > وجه التطبيق في خبر منع فضل الماء ( حيث استشكل فيه من لزوم منع المالك المسلط على ماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواب شيخ الشريعة عن الإشكال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتراض المحقق العراقي عن جواب شيخ الشريعة < / فهرس الموضوعات > [ وجه التطبيق في خبر منع فضل الماء ] وأمّا خبر النهي عن منع فضل الماء [1] فاستشكل فيه أيضا من لزوم منع المالك المسلَّط على ماله . وأجاب الأصبهانيّ قدّس سرّه [2] بما سبق [1] . وفيه : الإشكالان الأخيران اللَّذان أوردناهما عليه في السابق ، وإن لم يرد عليه الأوّلان .
[1] في مسألة التطبيق في قضيّة الشفعة ، فراجع ص 155 . . [1] رواه الكليني في الكافي 5 : 294 6 والمجلسي في البحار 2 : 276 الحرّ العاملي في الوسائل 25 : 420 32257 . وقد ذهب شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أن الرواية الناهية عن منع فضل الماء من الروايات المشهورة التي رواها الفريقان في كتب الحديث والفقه ، وتكلَّموا فيها وفي معناها والفروع المستنبطة منها ، إلى أن قال وذكر كثيرون : أن البذل وعدم المنع يختص بمن له ماشية [ ويستحق ] به الرعاة إذا احتاجوا إلى الشرب ، لأنهم إذا امتنعوا عن الشرب امتنعوا عن الرعي هناك . ثمّ ذكر : أن بين الفريقين خلاف عظيم في فروع المسألة عند تعرّضهم لها في كتاب إحياء الموات : من أنّ النهي عن المنع للتحريم أو التنزيه ؟ وأنّ النهي يختصّ بالماشية أو يعمّ مثل سقي الزرع ؟ وأنّه في الماء المملوك والمباح وما كان الحافر أولى به جميعا أو يختص بالماء غير المملوك ؟ وأنه يجب البذل مجّانا أو بعوض ؟ كالطعام في المخمصة . ثم تعرّض إلى ذكر كلام الشيخ الطوسي في المبسوط ، وكلام ابن زهرة في الغنية ، وما جاء في تذكرة الفقهاء في هذا المجال . ثم ذكر الحديث من طرق العامّة ، فلاحظ : قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 13 16 . [2] والمراد به شيخ الشريعة حيث أجاب عن تطبيق حديث الشفعة بأنّ التطبيق لم يصدر عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وإنّما جمع بينهما الرّاوون . ( قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 10 )