فالضرر المنفيّ عبارة عن مزاحمتهما [1] ، فاندفع الإشكالان [2] ، لأنّ جعل الحقّ لم يعلل بذلك حتى يورد عليه تارة : بكونه على خلاف المجعول إرفاقا بالبائع والمشتري وهو سلطتهما ، وأخرى : بأنه غير دائم [3] . بل لمّا ثبتت للشريك سلطة حقّ الشفعة فرتّب عليه حينئذ عدم حقّ الممانعة بلسان أنّ ثبوت حقّ الشفعة يوجب كون ذلك المنع منهما ضررا مفوتا لحقّ الشريك ، وهو منفيّ . فهو كما يقول : للشريك حقّ الشفعة وليس لهما الضرر والمنع . أو يقال : إنّه حيث جعل ذلك صار أخذ الشريك غير ضرر لأنّه عن حقّ ، فيخبر عن أنّ عمل الشريك ليس ضررا ، فلا يقدران على منعه ، فتأمل .
[1] أي : نفي مزاحمة البائع والمشتري للشريك . [2] وهما : كون حقّ الشفعة على خلاف سلطنة البائع والمشتري ، وكون التعليل بنفي الضرر يقتضي دوران جعل حقّ الشفعة مدار الضرر وجودا وعدما والحال ليس كذلك . [3] بدعوى عدم ملازمة الضرر الشخصي لعدم جعل حقّ الشفعة حتى يعلل جعله به .