< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في مدركها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شيخ الشريعة أول من فتح باب التشكيك في صدور حديث لا ضرر فيما عدا قضيّة سمرة . < / فهرس الموضوعات > [ الجهة ] الثانية : في مدركها لا يخفى وقوع هذه الجملة [1] في كثير من الأخبار [1] بعضها في قضيّة سمرة [2] وبعضها في باب الشفعة [3][2] .
[1] ومن جملتها خبر منع فضل الماء . ( الهامش ) . [2] رواه الكليني في الكافي 5 : 293 2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 169 648 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 133 651 ؛ والمجلسي في البحار 22 : 134 117 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 428 32281 . . [3] رواه الكليني في لكافي 5 : 281 4 ؛ والصدوق في الفقيه 3 : 61 154 ؛ والشيخ في التهذيب 7 : 148 727 ؛ والحرّ العاملي في الوسائل 25 : 399 32217 . . [1] وقد نقلت وحدها في مرسلة ابن الأثير : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) ونقلها العلَّامة في التذكرة أيضا على ما في العوائد ، ونقلها الأستاذ عن الأصفهاني رحمه اللَّه . ( الهامش ) [2] قال شيخ الشريعة الأصفهاني : إن حديث الشفعة وما تضمّن النهي عن فضل الماء لم يكونا حال صدورهما مذيلين ب ( حديث لا ضرر ) وإنّ الجمع بينهما وبين هذا الذيل إنّما هو من الراوي فقد جمع بين شيئين صادرين في وقتين وموردين ، وإنّ المدرك في جملة من الخيارات كالغبن ، والعيب ، وتبعيض الصفقة ، والتدليس وشبههما ليس هو حديث لا ضرر كما اشتهر . وبذلك يكون شيخ الشريعة قدّس سرّه أوّل من فتح باب التشكيك في صدور حديث لا ضرر فيما عدا قضيّة سمرة ، وقد ذكر الشيخ النائيني رحمه اللَّه أدلَّة لتعزيز ما ذهب إليه شيخ الشريعة في خصوص إنكاره تذييل حديث الشفعة بالقاعدة . ( قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 10 منية الطالب : ح 1 ، ص 194 )