قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخبرني جعلت فداك لم حرّم اللَّه تبارك وتعالى الخمر ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ؟ فقال : إنّ اللَّه سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحلّ لهم سواه رغبة منه فيما حرّم عليهم ، ولا زهدا فيما أحل لهم ، ولكنّه خلق الخلق وعلم عزّ وجلّ ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، وحرّمه عليهم ، ثمّ أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الَّذي لا يقوم بدنه إلَّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة [1] لا غير ذلك . [106] روى الشيخ الحرّ العاملي عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : لم حرّم اللَّه الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم ؟ فقال : إنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحلّ لهم ، ولا زهد فيما حرّمه عليهم ولكنّه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلَّه لهم ، وأباحه لهم ، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ، ثمّ أحلَّه للمضطرّ في الوقت الَّذي لا يقوم بدنه إلَّا به . الحديث
[1] البلغة : ما تبلغ به من العيش ولا يفضل . ( المصباح المنير بلغ ص 61 ) . [106] الوسائل 25 : 9 30996 . .