responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 101


عنّي فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإيّاكم والإكثار ، فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار .
[80] روى المحدث النوري عن القاضي النعمان ( في دعائم الإسلام ) عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنّه استحبّ تجارة البزاز [2] ، وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيه من الحكرة [3] والمضرّة بالمسلمين فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة .
[81] روى الشيخ الحر العاملي عن محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) في حديث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ألا ومن قال لخادمه ، أو لمملوكه أو لمن كان من الناس : لا لبّيك ولا سعديك ، قال ( اللَّه له يوم القيامة لا لبيك ولا سعديك ، اتعس [5] في النار ، ومن ضار مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة .
[82] روى الشريف الرّضي ، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنّه قال في كتابه للأشتر : ولا تقطعن [7] لأحد من حاشيتك وحامّتك [8] قطيعة ، ولا يطمعنّ منك في اعتقاد [9] عقدة ، تضرّ بمن يليها من الناس ، في



[80] المستدرك 13 : 294 15395 ؛ دعائم الإسلام 2 : 16 13 . .
[2] البزاز : بائع البزّ ، والبزّ : الثياب . ( لسان العرب بزز 1 : 398 ) .
[3] احتكر الطعام : حبسه إرادة الغلاء ، والاسم : الحكرة . ( المصباح المنير احتكر 145 ) .
[81] الوسائل 22 : 382 28597 ؛ عقاب الأعمال : 336 338 . .
[5] تعس : أكبّ على وجهه . ( المصباح المنير تعس 75 ) .
[82] نهج البلاغة ، المختار من الكتب والرسائل ، الكتاب ( 53 ) ص 441 . .
[7] الأقطاع : المنحة من الأرض ، والقطيعة : الممنوع منها نهج البلاغة : 702 ، ط صبحي الصالح . .
[8] الحامّة : الخاصة والقرابة المصدر السابق . .
[9] الاعتقاد : الامتلاك ، والعقدة بالضم الضيعة ، واعتقاد الضيعة : اقتناؤها المصدر السابق . .

101

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست