المورد الرابع : أحاديث الزكاة [21] روى الشيخ الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج [1] إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا ، فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم [2] . [22] روى العلامة المجلسي ، عن دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام : إنّه قال في الرّجل يجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضر الموت فأوصى أن تخرج عنه : إنّها تخرج من جميع ماله ، إلَّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه فهذا إذا علم ذلك ، وإن علم منه أنّه أراد أن يضرّ بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز ذلك إلَّا من ثلثه ، إلَّا أن يجيزه الورثة على أنفسهم .
[21] الكافي 3 : 542 5 ، الفقيه 2 : 27 69 ، الوسائل 9 : 244 11936 . . [22] بحار الأنوار 96 : 44 14 ، دعائم الإسلام : 248 251 . . [1] محاويج جمع محوج قال الفيومي : وقياس جمعه بالواو والنون ، لأنّه صفة عاقل ، والناس يقولون في الجمع : ( محاويج ) مثل مفاطير ومفاليس ، وبعضهم ينكره ويقول : غير مسموع . ( المصباح المنير ص 155 ) [2] قال الحرّ العامليّ بعد ذكره الخبر : أقول : الوجه فيه ما سبق ويأتي على أنّه لا تجب نفقتهم عليه بعد موته . ( الوسائل 9 : 244 )