responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51


المورد الثاني : أحاديث الشفعة [4] روى الشيخ الكليني قدّس سرّه عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشفعة [2] بين الشركاء في الأرضين ، والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار [3] ، وقال : إذا رفّت الأرف [4] ، وحدت الحدود فلا شفعة [1] [2] .



[4] الكافي 5 : 281 4 ، ورواه الطوسي في التهذيب 7 : 148 727 ، والصدوق في الفقيه 3 : 61 154 ، والعاملي في الوسائل 25 : 399 32217 . .
[2] الشفعة بالضم : وزان فعله ، وهي لغة : التقوية والإعانة ، ومنه الشافع والشفيع ، وشرعا : استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته . .
[3] وفي الفقيه : ( لا ضرر ولا إضرار ) ولعله غلط ، كما أشار إليه الشيخ الطريحي بعد ذكر حديث الشفعة . ( مجمع البحرين 3 : 373 ) .
[4] الأرفة بالضم : الحد الفاصل بين الأرضين ، والجمع : أرف . ( المصباح المنير ص 12 ) .
[1] ومن الملاحظ : أنّ رواية الصدوق ذيلت ب « ولا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم » وهذا الذيل لم يرد في روايتي الكافي والتهذيب ، بل وحتى في بعض نسخ الفقيه أيضا ، وأغلب الظن أنّها من كلام الشيخ الصدوق رحمه اللَّه اقتطعت من رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علي عليه السّلام : الشفعة على عدد الرّجال ، وقال عليه السّلام : ليس لليهودي والنصراني شفعة ، ولا شفعة إلَّا لشريك غير مقاسم . ( الفقيه 3 : 61 )
[2] واستشكل في حديث الشفعة بأنّه مطبّق على خلاف سلطنة البائع والمشتري حيث جعل حق للشريك معلل بنفي الضرر مع أنّ النوعيّ منه غير مسمن ، والشخصيّ غير دائم . وقد استراح شيخ الشريعة من الجواب عن هذا الإشكال حيث إنّه يرى عدم تذييل حديث الشفعة بحديث الضرر حال صدوره من الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ( قاعدة لا ضرر : 19 ) وقد تبعه المحقق النائيني في عدم التذييل ، وفي حال ثبوت الذيل فالتعليل محمول على كونه حكمة دفعا للإشكال . ( منية الطالب 195 198 ) .

51

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست