responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 214


ذيل خبر مسعدة [1] : ( حتى تقوم به البيّنة ) [2] .
هذا على المشهور من استفادة رفع الحكم فقط من لا ضرر .
وأمّا على القول باستفادة الحرمة فهو أيضا كذلك ، إلَّا بالنسبة إلى ضرر



[1] وهو مسعدة بن صدقة العبدي ، يكنى : أبا محمد ، وقيل : أبا بشر . روى عن الصادق والكاظم عليهما السّلام ، وعدّه الشيخ من أصحاب الباقر عليه السّلام . والظاهر من النجاشي : كونه إماميا لعدم الغمز في مذهبه ، إلَّا أنّ الكشي قال : إنّه بتريّ والشيخ في رجاله : إنّه عاميّ ، وأدرجه العلامة في القسم الثاني . وقد وثّقه المامقاني نظرا إلى أنّ جميع أخباره في غاية المتانة ، وموافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب ولذا عملت الطائفة بما رواه . أقول : ما ذكره المامقاني قدّس سرّه يمكن أن يكون دليلا على اعتبار رواياته ، وأما وثاقته فلا سبيل إلى إثباتها بما ذكر ، ويمكن إثبات وثاقته من جهة وروده في أسانيد تفسير القمّي ، بناء على وثاقة جميع من ورد في أسناد علي بن إبراهيم القمي . ثمّ إنّ مسعدة مشترك بين أشخاص ، وقد عنون النجاشيّ وغيره كلا منهم بعنوان مستقل مضافا إلى أنّه ذكر لكل منهم كتابا . وكفى بهذا دليلا على عدم الاتحاد . ( انظر : النجاشي 3 : 357 ، رجال الشيخ : 137 رجال العلامة : 260 تنقيح المقال 3 : 212 معجم رجال الحديث 18 : 135 ) .
[2] وقد رواه الشيخ الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلَّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلَّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة . الكافي 5 : 313 40 ، التهذيب 7 : 203 989 ، البحار 2 : 273 12 ، الوسائل 17 : 89 32053 . قال الحرّ العاملي بعد أن روى هذا الحديث : أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثّل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء .

214

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست