responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 213


< فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : هل يعتبر إحراز الضرر أو يكفي احتماله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الظاهر اعتبار إحرازه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استظهر صاحب الجواهر من الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر لكنه قوى إلحاق الخوف المعتد به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يستفاد من خبر مسعدة اعتبار قيام البينة على الضرر < / فهرس الموضوعات > ولا يرد عليه : عدم غلبة الضرر لعدم لزومها في الحمل على الحكمة ، كما سبق [1] .
وإن لم يؤيّد الإطلاق فلا يثبت الحقّان أزيد من موارد الضرر [1] .
وأمّا الثاني والثالث [2] فهما راجعان إلى قضيّتين شخصيّتين ، والضرر فيهما وأمثالهما مفروض التحقق على جميع التقادير المذكورة في حلَّهما .
التنبيه الثالث :
إنّه هل يعتبر إحراز الضرر ، أو يكفي احتماله ولو بصدق الخوف ؟ فالظاهر هو الأوّل [3] لأنّه كسائر الأدلة يحتاج إلى إحراز موضوعها في تطبيقها على صغرياتها ، أو كسائر المسببات لا يحكم بها إلَّا بعد إحراز أسبابها وموجباتها .
ولمّا كان من الموضوعات [ ف ] لا يكفي فيه وراء العلم إلَّا البيّنة كما استفدناه من



[1] في التنبيه الثاني ص 210 . .
[1] والمراد : أنّه بناء على كون لا ضرر موجبا لجعل الحقين ، وعلى عدم كونه دائما ، وعلى عدم قيام القرينة على تأييد إطلاق المعلول ، لا يثبت حقّ الشفعة ولا حقّ الاستفادة من فاضل الماء إلَّا في موارد كون منعهما ضرري .
[2] وهما : أخبار قضيّة سمرة ، وخبر الجدار .
[3] استظهر صاحب الجواهر من الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضرر ، لكنّه قوّى إلحاق الخوف المعتد به عند العقلاء ( الجواهر 21 : 373 ) بل صرّح في موارد كثيرة منها في كتاب الصوم بأنّ خوف الضرر من مصاديق الضرر حيث ذهب إلى أنّ المدار على الضرر الَّذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض الَّذي من اقسامه من يخشى حدوث مرض آخر الَّذي هو كالصحيح الَّذي يخاف المرض بالصوم . ( الجواهر 16 : 348 ) وقد جوّز الشيخان المفيد والطوسي التظليل للمحرم حال خوف الضرر ( المقنعة : 432 تهذيب الأحكام 5 : 208 ) . وفي الاستبصار جوّز المسح على الجبيرة حين خوف الضرر عند فتحها . ( الاستبصار 4 : 78 )

213

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست