responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 212


[ المقدّمة ] الثالثة : في شرح أدلَّة المقام ومعلوم أنّه ليس إلَّا ما سبق من الأخبار المطبّقة فيها القاعدة في كلام المعصوم عليه السلام ، وهي أخبار الشفعة [1] ، وفضل الماء [2] وأخبار قضيّة سمرة [3] ، وخبر الجدار [4] .
أما الأوّل : فأمّا على ما حقّقناه من كون لا ضرر فيها تابعا لما جعل من حقّ الشفعة وحقّ الانتفاع من الفضل والزيادة [1] . فلا إشكال في كون المنع عن الحقّ ضررا دائما [2] .
وأمّا على المشهور من كون لا ضرر موجبا لجعل الحقّين فلو كان امتناع الناس عن الفضل ، ومقهوريّة الشريك للشركة مع المشتري ضررا دائما ، فلا إشكال أيضا .
وإن كان غير دائميّ .
فإمّا أن يؤيد الإطلاق المزبور بالقرائن الداخليّة والخارجية ، فلا بدّ من الحمل على الحكمة ، واستكشاف إيجابه لمعنى موجود في جميع الموارد .



[1] الكافي 5 : 28 ، التهذيب 7 : 148 ، الفقيه 3 : 61 ، الوسائل 25 : 399 . .
[2] الكافي 5 : 294 ، البحار 2 : 276 ، الوسائل 25 : 420 . .
[3] الكافي 5 : 293 ، الفقيه 3 : 169 ، التهذيب 7 : 133 ، البحار 22 : 134 ، الوسائل 25 : 428 . .
[4] المستدرك 17 : 118 ، الدعائم 2 : 504 . .
[1] والحاصل : أنّ لا ضرر ليس علَّة لإثبات حقّ الشفعة وحقّ الانتفاع من الفضل ، بمعنى أنّه بعد جعل حقّ الشفعة وحقّ الانتفاع من الفضل ، لا يحقّ لأحد العمل على خلاف هذين الحقين لكونه ضرر .
[2] والظاهر : ان هذا منه قدّس سرّه لا ينسجم مع ما ذهب إليه سابقا من كون النهي الوارد في خبر منع فضل الماء تنزيهيا لا تحريميا نظرا إلى أنّ كونه تنزيهيا مبنيّ على عدم تضرر الناس بالمنع ، فتأمل .

212

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست