الأشخاص فقط . ورابعة : ضرر أشخاص من نوع يكون موجبا لذلك بالنسبة إلى جميع أفراد النوع سواء كان النوع في هذين الفرضين [1] نوعا من المكلَّفين ، أو المعاملة ، أو الفعل ، أو غيرها . ومما ذكرنا عرفت أنّ الاستناد والعلَّية غير معقول في الثانية والرابعة بلا واسطة ، بل لا بدّ [ في العلَّة ] من التأثير في معنى قائم بجميع موارد المعلول . فالاستناد بلا واسطة يتمّ في الأولى والثالثة ، فهما من قبيل العلَّة ، والأخريين من قبيل الحكمة . [ بيان معنى الحكمة ] فعلم : أنّه لا يلزم في الحكمة فعلية وجودها في مصاديق المعلول ، لأنّها ليست بعلَّة على أي حال ، فكما يمكن أن يكون المعنى القائم بالغالب ، أو النصف ، أو الكثير في نفسه ، موجبا لمعنى شامل لتمام موارد ثبوت المعلول ، كذلك يمكن ذلك في المعنى القائم بقليل من موارد المعلول بل بشخص منها بل يمكن استناد أمر راجع إلى أحد إلى معنى قائم بغيره ، لوجود الملاك المصحّح في الجميع ، وهو التأثير في العلَّة الموجودة في مورد الحكم والمعلول ، فلا يحتاج إلى الأخصيّة ، فضلا عن الغلبة والكثرة . فغير الأولى والثالثة كلَّه راجع إلى الحكمة [2] . وحاصلها الاستناد إلى ما لا تتمّ فيه العلَّية [3] لأجل أحد الوجوه
[1] وهما الصورتان الثالثة والرابعة . [2] والحاصل : أنّ الاستناد في الصورة الأولى والثالثة يكون من قبيل العلَّة ، والاستناد في الصورة الثانية والرابعة يكون من قبيل الحكمة ، لكون العلَّية فيهما غير معقولة . [3] لعدم كون الاستناد مؤثرا في معنى قائم بتمام موارد المعلول .