فسلطنته قاصرة عن الشمول لمثل هذه التصرّفات ، فتجري القاعدة من طرف الجار حتى في الفرض الثالث [1] لعدم المانع لفرض قصور سلطنة الحافر عن الحفر الموجب للتصرّف في مال الغير ، وإن لم يستلزم إتلافا ، فضلا عن إيجابه إتلاف المالية كما في الفرض الثالث ، فحينئذ يمنع عن الحفر . [ دفع توهّم ] ولا يتوهّم : جريانها من قبل الحافر بعد امتناعه عن مثل هذا التصرّف مع أنّه على خلاف حقّ الجار المنافي لكونها في مقام الامتنان . [ الفرض الثاني ] : وقد لا ينطبق عليه ما ذكر ، بل مجرد استلزام إتلاف مال الغير عينا ، أو منفعة ، أو مالية . فأما في الثالثة [2] فالحكم ما ذكرناه في الوجه الأوّل [3] . وأمّا في الأوليين [4] فنقول : إنّه لا دليل على حرمة الإتلاف غير المنطبق عليه التصرف ، غاية الأمر لنا الحكم الوضعيّ ، وهو الضمان ، فله الحفر سواء كان لحاجة ، كما لو كان لدفع الضرر ، أو لجلب النّفع ، أو لغير حاجة بل ولو كان بقصد الإتلاف والإضرار .
[1] وهو كون الحفر موجب لنقص المالية فقط . [2] وهي في صورة ما لو أوجب الحفر نقص المالية فقط ، بأن تنخفض قيمة الدار عن القيمة السابقة . [3] فتجري القاعدة من طرف الحافر لبقاء سلطنته على مثل هذا الحفر بمقتضى عدم حرمة إتلاف المالية . [4] الصورة الأولى : ما لو أوجب الحفر نقص مال الجار عينا ، والصورة الثانية : ما لو أوجب نقص مال الجار منفعة .