responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187


تقييدها بغير صورة إتلاف مال الغير عينا ، أو منفعة .
وأمّا في الأخيرة [1] فتجري من طرف الحافر لبقاء سلطنته على مثل هذا الحفر بمقتضى ما ذكرنا في المقدّمة الثالثة من عدم حرمة إتلاف المالية .
[ إشكال ودفعه ] إن قلت : نجريها من طرف الجار أيضا لتضرره بهذا الحفر فتتعارض القاعدتان حينئذ .
قلت : قد سبق في المقدمة الأولى عدم صحة جريانها على خلاف سلطنة الغير ، وجريانها من طرف الجار يوجب منع الحافر من التصرّف في ماله الثابت بعموم السلطنة ، لكنّ جريانها من طرف الحافر لم يكن موجبا إلَّا لتجويز إتلاف ماليّة مال الغير ، ولم يثبت بدليل السلطنة [2] حتى يرد على مثل ما أورد على المقابل [3] ، ولهذا لم نمنع من جريانها في الفرضين الأوّلين من طرف الجار لأجل تضرر المالك الحافر بعدم الحفر ، لأنّ المفروض عدم سلطنته على مثل هذا التصرف ، فلا يمنع من جريانها من طرف الجار ، ولكنّ بقاء سلطنة الجار يمنع من جريانها من طرف الحافر للزوم جريانهما على خلاف السلطنة الثابتة ، فافهم .
الوجه الثاني : [ وفيه فرضان ] [ الفرض الأوّل ] : حاصله أنّ الحفر وأمثاله من تصرّفات المالك في ماله قد ينطبق عليه التصرّف في مال الغير ، وحيث إنّه حرام بلا رضا صاحبه مطلقا ،



[1] وهي كون الحفر موجب لنقص المالية فقط ، بأن تنخفض قيمة الدار عن القيمة السابقة .
[2] لأن دليل السلطنة لم يثبت سوى سلطنة المالك على ماله ، وأما سلطنته على ماليّته فلا يمكن إثباتها به .
[3] أي : مثل ما أورد على جريانها من قبل الجار ، حيث إنّ إجراءها من قبله موجب لمنع الحافر من سلطنته على ماله .

187

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست