< فهرس الموضوعات > يمنع المالك من التصرف في ماله إذا أوجب توقيت حق الغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مالية الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الإتلاف < / فهرس الموضوعات > الثانية : أنّه لو أوجب تصرف المالك في ماله تفويت حقّ الغير أو ماله أو عرضه لم يكن مسلطا على مثل هذا التصرف ، إمّا لعدم المقتضي ، أو لوجود المانع . وقد سبقت هذه المقدّمة أيضا في حلّ [ إشكال ] مسألة الجدار . الثالثة : أنّ ماليّة الشيء ليست بمنزلة المال في حرمة الإتلاف والتضييع . فلو كان مثلا لأحد ماء في واد قفر يسوى بأعلى القيم لقلة وجوده ، فلا إشكال في أنّه لا يمنع الناس عن حفر البئر والقناة في ذلك الوادي لأجل استلزامه عدم مالية ذلك الماء . وكذا لا يمنع أهل السوق من ترخيص الأجناس الموجب لحطَّ مالية أموال الغير . وليس ذلك كلَّه إلَّا لعدم نهوض ذلك العموم [1] على ثبوت السلطنة على المالية بحيث توجب حرمة إتلافها ، بل غاية ما يستفاد منه السلطنة على المال فلا يوجب إلَّا حرمة إتلافه عينا أو منفعة . فإذا عرفت ذلك فنقول : أمّا في الصورتين [2] الأوليين [ ف ] لا مانع من جريانها من طرف الجار ومنع الحافر لأنّ الموهم مانعيّته سلطنة الحافر ، وقد عرفت في المقدّمة الثانية لزوم
[1] أي : عموم الناس مسلطون على أموالهم . [2] الأولى : كون الحفر موجبا لنقص مال الجار عينا ، والثانية : كونه موجبا لنقصها منفعة .