responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 158


ينفع التقطيع البعديّ ، فافهم [1] .
وثالثا : أنّ هذه الجملة وقعت في هذه الرّوايات في ذيل أحكام عديدة ، ولم يكن كذلك في الخبر الجامع فيقوى غيريّتها ، وكونها منقولة مستقلة ، ولا ربط لها بتقطيع ذلك الخبر .
ورابعا : على فرض تسليم وقوعه متكرّرا في ذيل هذه الأحكام في ذلك الخبر الجامع ، لكن لا وجه له حينئذ إلَّا التعليل والتطبيق ، فلا يمكن استظهار الاستقلال من الخبر الجامع حتى تنفع قضيّة التقطيع [2] .
[ المختار في الجواب عن الإشكال ] فالأولى الجواب عن الإشكال بوجه رابع ، وهو : أنّ هذه الجملة لم تذكر تعليلا لتشريع الشفعة بل هي إحدى معاليلها ونتائج تشريعها لأنّه بعد جعل حقّ الشفعة لا يحقّ للبائع والمشتري مخالفة صاحب الحق ، لكونه ضررا ، وتفويتا منهما للحقّ المجعول للشريك .



[1] لعله إشارة إلى أنّ حديث الشفعة لو كان مرويا في الخبر الجامع بمثل ما رواه عقبة أي أنّه مشتمل على الجملات الثلاث لما أمكن استظهار الارتباط فيه أيضا ، نظرا إلى أنّ الجمع في الخبر الجامع جمع في الرواية لا في المرويّ .
[2] وفيه أيضا مضافا إلى ما ذكره المحقق العراقي قدّس سرّه : أنّ عبادة بن الصامت وإن كان من خيرة الصحابة ، إلَّا أنّ حديثه يشتمل على رجال آخرين لم يثبت توثيقهم ، فكيف اعتمد شيخ الشريعة عليها ؟ ، ثم أنّ دعوى كون أغلب أقضيته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم مروية من طرقنا برواية عقبة بن خالد لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه نظرا إلى قلَّة ما يرويه عقبة من أقضيته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وكثرة ما يرويه غيره منها ، مضافا إلى ذلك أنّ عدم تصدير قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ب ( وقضى ) دليل على عدم الاستقلال ، ولو سلَّمنا بجميع ذلك إلَّا أنّ دعوى الجمع لا يساعد عليها ملاحظة سيرة الراويين ودأبهم ، فالجمع بين ( لا ضرر ) وبين ( حديث الشفعة ) على نحو يكون الأوّل كبرى ، والثاني صغرى لها ، ليس من جاري عادة الرّواة ونقلة الحديث .

158

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست