المتأخّرون حيث ترى . فتوهّم ارتباط هذين الكلامين [1] بالتعليل والتطبيق [2] . وفيه أوّلا : أنّ هذا الكلام [3] وقع بين حكمين راجعين إلى الشفعة ، ولم يكن كذلك منقولا في الخبر المشتمل على جلّ قضاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فيقوى غيريّة هذا الخبر [4] وعدم ارتباطه بالقطع . وثانيا : على فرض تسليم كونه كذلك فيه [5] أيضا : فالظاهر ارتباط هذه الجملات الثلاث [6] ، حتى في الخبر الجامع للأقضية . [7] وكون الرّاوي الأوّل أيضا ناقلا لها مرتبطا بحيث يكون قضاء واحدا في قبال سائر الأقضية المنقولة . فلم يبق محلّ لاستظهار استقلال هذه الجملات الثلاث في الخبر الجامع حتى
[1] يعني بهما : قوله : ( قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشفعة . ) . وقوله : ( لا ضرر ولا ضرار ) . [2] هذا حاصل ما أفاده شيخ الشريعة قدّس سرّه ( قاعدة لا ضرر ولا ضرار : 18 23 ) وقد تبعه في ذلك المحقق النائيني قدّس سرّه ( في منية الطالب 2 : 194 ) والمحقق الأصفهاني قدّس سرّه ( في نهاية الأفكار 4 : 449 ) [3] أي : أنّ قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا ضرر ولا ضرار ) وقع في حديث الشفعة بين حكمين الأوّل : ثبوت الشفعة للشريك ، والثاني : عدم ثبوت الشفعة إذا حدّث الحدود . ( انظر : حديث الشفعة في مقدمة الكتاب ) [4] أي : فيقوى أنّ خبر عقبة غير الخبر الجامع للأقضية الَّذي رواه أحمد في مسندة . [5] أي : على فرض كون خبر عقبة قد وقع في الخبر الجامع بين حكمين راجعين إلى الشفعة . [6] أي جملة قوله : ( قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وجملة قوله : ( وقال : لا ضرر ولا ضرار ) وجملة قوله : ( وقال : إذا أرفّت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة ) . [7] وهو يحتوي على أقضية مختلفة وموارد متشتتة رواه الخاصة برواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام ، ورواه العامة برواية عبّادة بن الصامت الصحابي الجليل وعنه رواه أحمد بن حنبل في مسندة ( 5 : 326 327 ) وقد ذكره بكامله شيخ الشريعة في قاعدة لا ضرر : 19 .