[ مناقشة القول الثالث ] أمّا الثالث ، ففيه أوّلا : إنّه يكون حينئذ من جملة أدلة حرمة الضرر ، فهو كسائر العناوين المحرّمة التي لو تعلَّق حكم آخر بنفس معنوناتها بعنوان آخر أو بذاتها ، تدخل في باب التزاحم وباب اجتماع الأمر والنهي ، ولا ربط [1] له حينئذ بالامتنان ولا بالحكومة على الأدلة الأوّلية ولا الثانوية ، ولا دال على نفي الآثار الوضعيّة [2] ، مع أنّ الأصحاب قد أجروا هذه القاعدة كما في نظائرها مجرى الامتنان ، وقالوا : بتقدّمها على الأدلة الأوّلية ولو بنحو الحكومة [1] ، وطبّقوها في نفي الأحكام الوضعيّة كما هو كذلك في كثير من أخبار الباب . بخلافه على التقارير الاخر ، فإنّها لا توجب رفع اليد عمّا نسبنا إلى الأصحاب ، ولا توجب رفع اليد عن تطبيق الأخبار ، ولا من ظهورها في الامتنان . وثانيا : مع قطع النّظر عن ذلك نفس الحمل على الحرمة خلاف الظاهر .
[1] انظر : الجواهر 38 : 51 ؛ فرائد الأصول 2 : 535 . . [1] أي : لا ربط لحديث نفي الضرر بما ذكر حين كونه كسائر العناوين المحرّمة . [2] كالضمان ، لذلك صرّح صاحب الجواهر بعدم ثبوت الضمان بقاعدة نفي الضرر بناء على اختياره كون مفادها النهي ( الجواهر 37 : 15 ) مع أنّ الظاهر من الجواهر : حكومة القاعدة على غيرها .