الأخير دون السوابق . والأظهر من هذه الوجوه هو الأخير [1] .
[1] وهناك وجه آخر في مفاد الهيئة التركيبية للقاعدة لم يتعرض المحاضر إلى ذكره وهو أنّ مفادها نفي الضرر غير المتدارك بحسب الشرع . وحاصل هذا الوجه : أنّ الحديث ينفي وجود الضرر المجرد عن الجبران ، وذلك لأنّ الشارع لمّا قرن الضرر بلزوم تداركه فهو بهذا اللحاظ نازل منزلة العدم ، فإتلاف المال بلا تدارك وجبران ضرر على مالكه ، فهو منفي ، فإذا وجد في الخارج فلا بدّ أن يكون مقرونا بلزوم التدارك . وفيه كما عن الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : أنّ الضرر الخارجي لا ينزل منزلة العدم بمجرد حكم الشرع بلزوم تداركه ، وإنّما المنزل منزلته الضرر المتدارك فعلا . وقد اختار هذا الوجه الفاضل التوني في الوافية : 194 ، وذكره الشيخ الأنصاري في رسالته الخاصة بهذه القاعدة ص 342 ، ولم يرتضه بل عدّه أردأ الاحتمالات المذكورة في معنى الحديث ، كما ذكره ولم يرتضه المحقق الخراسانيّ ضرورة بشاعة استعمال الضرر وإرادة خصوص غير المتدارك منه . ( الكفاية : 381 382 )