responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139


ومن ذلك عرفت دلالة القاعدة على هذا [1] على نفي الضرر المترتب على عدم الجعل ، فإنّه مخبر حينئذ عن عدم ذلك الضرر بقلب عدم الجعل بالجعل ، بخلافه على الوجوه السابقة .
فأمّا على الثالث ، فواضح [2] .
وأمّا على الأوّلين فلأنّ المنفيّ أو ما به نزّل الشيء منزلة المنفيّ هو الحكم [3] والأثر ، كالصحة والطهارة ، وعدم الجعل ليس حكما ولا أثرا لأنّها عبارة عن المجعول وإن كان عدما .
فعلى المختار من عدم مجعوليّة اللزوم ، ولو بتبع جعل وجوب الوفاء بل هو منتزع عن عدم جعل حقّ الفسخ المستكشف من إطلاقه إلى بعد الفسخ لو ترتّب على عدم الجعل ضرر تنفيه القاعدة بكشفها عن تبديله بالجعل ، على المعنى



[1] أي : على الوجه الرابع الَّذي ذهب إليه قدّس سرّه وحاصله : أنّ مفاد الهيئة التركيبية للقاعدة هو نفي تحقق الضرر من قبل الشارع في الخارج وذلك بنفي علَّة وقوعه من قبله ، وعلَّة الوقوع الجعل تارة ، وعدمه أخرى ، فالمنتفي حينئذ هو الضرر المترتب على جعل الشارع أو عدمه .
[2] نظرا لكون الحديث بناء على الوجه الثالث من جملة أدلَّة التحريم ، وعليه فلا قابلية له على تبديل عدم الجعل الناشئ منه الضرر إلى الجعل ، لكون مفاد الحديث حينئذ التحريم فحسب .
[3] وذلك لأنّ المنفيّ بناء على الوجهين : الأوّل والثاني إنّما هو جعل الحكم الضرري ، وعليه لا يمكن أن يثبت بها حكم وجوديّ تكليفي أو وضعي ، بمعنى أنّ القاعدة لا تكون حاكمة على العدميات ، فإذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص فلا يمكن نفي ذلك العدم والحكم بالضمان بقاعدة نفي الضرر ، نظرا إلى أنّها تنفي الحكم الضرريّ فحسب ، نعم يمكن إثبات الضمان بقاعدة الإتلاف ، أو قاعدة اليد ونحوهما من موجبات الضمان على فرض كون المورد مشمولا لها .

139

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست