[ الوجه ] الثاني [1] : أنّه بعد تعذّر الحقيقة يكون معناه : أنّ الشارع لم يشرّع الضرر ، أي : الحكم الَّذي يلزم من العمل به الضرر . وهذا مختار الشيخ رحمه اللَّه [2] في الرسائل [1] ، وفي رسالته الخاصة لشرح القاعدة [3] . والظاهر منه : التزام التجوّز إما بتقدير الحكم أو بإرادته من لفظ الضرر [4] .
[1] فرائد الأصول : 2 : 534 . . [1] ولا يخفى أنّ مرد الوجه الأوّل والثاني إلى شيء واحد ، وهو نفي الحكم الضرري ، إلَّا أنّ الوجه الأوّل ينفي ذلك بصيغة رفع الحكم الضرري رفع موضوعه ، والوجه الثاني ينفي ذلك بصيغة نفي الحكم الَّذي ينشأ منه الضرر . [2] قال الشيخ الأنصاري : فاعلم أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة : عدم تشريع الضرر ، بمعنى أنّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تكليفيا كان أو وضعيّا . . . ( فرائد الأصول 2 : 534 ) واختار هذا الوجه أيضا المحقق النائيني حيث قال : ( فأحسن الوجوه وأوضحها هو ما اختاره شيخنا الأنصاريّ ، وهو ثالث الوجوه في كلامه لأنّ هذا الوجه يصلح لأن يكون مدركا للقاعدة الفقهيّة المتداولة بين الفقهاء دون الثاني ، والرابع ) . ( منية الطالب 2 : 201 ) [3] رسالة في قاعدة نفي الضرر ، المطبوعة ضمن المكاسب 3 : 342 ، وقد طبعت مع كتاب الطهارة للشيخ قدّس سرّه . [4] والأوّل : من باب المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري ، كما هو المختار عند النحاة في قوله تعالى : واسئل القرية . والثاني : من باب المجاز في الكلمة من استعمال اللفظ في غير ما هو موضوع له بلا ادعاء لعلاقة السببية والمسببية .