responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > الوجه الثالث : ان يكون المراد منها تحريم الضرر . . . ( وهو مختار شيخ الشريعة ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفي الوجه الثلث مسلكان < / فهرس الموضوعات > [ الوجه ] الثالث [1] : أن يكون المراد منها تحريم الضرر ، كما تجعل الجملة المثبتة كناية عن الأمر [2] .
وقد ذكره الشيخ وإن لم يرتضه [3] .



[1] وهذا الوجه يظهر من كلمات اللَّغويين ، وعبارات شرّاح الحديث ، وفيه مسلكان : الأوّل : أنّه يستفاد منه تحريم الضرر التكليفي فحسب ، كما هو الظاهر من صاحب الجواهر حيث نفى ثبوت الضمان بها . الثاني : أنه يستفاد منه تحريم الضرر التكليفي والوضعي معا .
[2] وقد نسب النراقيّ هذا الوجه إلى البدخشيّ ( العوائد ص 18 ) واختاره السيد مير فتاح المراغي في العنوان العاشر من العناوين : 198 ، كما أصرّ عليه شيخ الشريعة الأصفهاني ( قاعدة لا ضرر : 24 ) ومال إليه صاحب الجواهر 37 : 15 . إلَّا أنّ صاحب الكفاية دفع هذا الوجه بقوله : ( وإرادة النهي من النفي وإن كان ليس بعزيز إلَّا أنّه لم يعهد من مثل هذا التركيب ) كفاية الأصول : 383 وقد أجاب شيخ الشريعة عن ذلك مثبتا شيوع هذا المعنى في هذا التركيب بذكر أشباها ونظائر من الكتاب كقوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة : 197 ، ومن السنة كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) الوسائل 16 : 154 ، وقد أطال قدّس سرّه في سرد أمثلة لذلك من الكتاب والسنة . ويرد عليه أوّلا : المنع من إرادة النهي من هذا التركيب في جميع ما ذكره من الموارد . وثانيا : لو سلَّمنا بإرادة النهي من هذا التركيب في الموارد المذكورة إلَّا أنّنا نلاحظ استعمال هذا التركيب في موارد أخرى وإرادة غير النهي منها ، كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : ( لا سهو لمن أقرّ على نفسه بسهو ) الوسائل 8 : 229 وقد تتبع الإمام الخميني قدّس سرّه روايات المعصومين عليهم السلام فأحصى أربعة وعشرين موردا من هذا التركيب استعمل في غير النهي . ( انظر : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، للإمام الخميني ، ص 101 104 )
[3] فرائد الأصول 3 : 535 ، كما ذكره ولم يرتضيه المحقق الخراسانيّ . ( كفاية الأصول : 381 )

137

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : السيد مرتضى الموسوي الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست