responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > توجيه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة التوجيه المذكور < / فهرس الموضوعات > لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره .
وإن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه ، فهو أيضا حق في الجملة ، لأن المكلف إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع ، سواء القطاع وغيره . وإن كان للاعتقاد مدخل فيه - كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة - فإن قضية هذا كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره .
ثم إن بعض المعاصرين [1] وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع - بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا - : بأنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع ، إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع .
وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشئ وعدم ترتيب آثار ذلك الشئ عليه مع فرض كون الآثار آثارا له .
والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده : لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك ، أو يؤدي إليه حدسك ، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة أو المراسلة [2] . وفساده يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا .



[1] هو صاحب الفصول في الفصول : 343 .
[2] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " والمراسلة " .

67

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست