نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
المتفرعة [1] . أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك ، فليت شعري ! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ ، كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي عل خلافه ؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي ، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع ؟ وممن وافقهما على ذلك في الجملة : المحدث البحراني في مقدمات الحدائق ، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسنه ، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح ، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له . ثم قال : لا مدخل للعقل في شئ من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها ، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم ( عليه السلام ) ، لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها . ثم قال : نعم ، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف [2] على التوقيف ، فنقول : إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة - مثل : الواحد نصف الاثنين - فلا ريب في صحة العمل به ، وإلا : فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك . وإن عارضه دليل عقلي آخر : فإن تأيد أحدهما بنقلي كان
[1] شرح التهذيب ( مخطوط ) : 47 . [2] في ( ص ) والمصدر : " يتوقف " ، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ والدرر النجفية لصاحب الحدائق ، انظر الدرر النجفية : 147 - 148 .
55
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55