responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 541


< فهرس الموضوعات > حجية الظن في المسائل الأصولية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلة القائلين بعدم الحجية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أصالة حرمة العمل بالظن < / فهرس الموضوعات > وفيه نظر ، يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال ، فإنه يحصل القطع بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة .
نعم ، لو كان الخبر المظنون الصدور - مطلقا أو بالظن الاطمئناني - من الظنون الخاصة لقيام الأخبار أو الإجماع عليه ، لزم القائل به العمل بمطلق الظن أو الاطمئناني [1] منه في الرجال ، كالعامل [2] بالظن المطلق في الأحكام .
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا : أن الظن في المسائل الأصولية العملية حجة بالنسبة إلى ما يتولد منه ، من الظن بالحكم الفرعي الواقعي أو الظاهري [3] ، وربما منع منه غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم [4] ، وما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران :
أحدهما : أصالة الحرمة وعدم شمول دليل الانسداد ، لأن دليل الانسداد : إما أن يجري في خصوص المسائل الأصولية كما يجري في خصوص الفروع ، وإما أن يقرر دليل الانسداد بالنسبة إلى جميع الأحكام الشرعية ، فيثبت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسائل الأصولية ، وإما أن يجري في خصوص المسائل الفرعية ، فيثبت به اعتبار الظن في خصوص الفروع ، لكن الظن بالمسألة الأصولية يستلزم الظن



[1] في ( ر ) و ( ه‌ ) : " الاطمئنان " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ت ) : " كالقائل " .
[3] لم ترد في ( ظ ) و ( م ) : " الواقعي أو الظاهري " .
[4] مثل شريف العلماء والسيد المجاهد كما تقدم ، راجع الصفحة 438 .

541

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست